تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
مسألة 3 : الحكم إنشاء ثبوت شيء أو ثبوت شيء على ذمّة شخص أو الإلزام بشيء ونحو ذلك ، ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ ، بل اللَّازم الإنشاء بكلّ ما دلّ على المقصود ، كأن يقول : قضيت أو حكمت أو ألزمت ، أو عليك دين فلان ، أو هذا الشيء لفلان ، وأمثال ذلك من كلّ لغة كان ، إذا أريد الإنشاء ودلّ اللَّفظ بظاهره عليه ولو مع القرينة ( 1 ) .
شرح
مدّع آخر ، وذلك أقوى شاهد على أنّ محطَّ حكم الحاكم في مقام الفصل ليس هو الملكيّة للمقرّ له ، كيف ولازمه حرمة ردّه بالنسبة إلى كلّ أحد ، ولازمه عدم سماع الدعوى حتّى من غير المقرّ ، وعدم اختصاص الفصل المنتزع عن حرمة الردّ بالمقرّ وحده ، وهو كما ترى لم يلتزم به أحد ( 1 )( 1 ) كتاب القضاء للمحقّق العراقي : 73 74 .. انتهى موضع الحاجة . أقول : الظاهر أنّ جواز أخذ المقرّ به للمقرّ له إنّما هو في صورة كونه عالماً جازماً بأنّ المال له ، وأمّا في صورة عدم العلم والجزم فيشكل الجواز بالإضافة إليه أيضاً لأنّ قاعدة الإقرار لا تدلّ على ذلك ، وشهادة الواحد ولو كان عادلًا غير مؤثّرة ، فلا يجوز له الأخذ بمجرّد الإقرار ، بل يكون أمانة عند الحاكم حتّى يظهر صاحبها ، كما لا يخفى . ( 1 ) لا ينبغي الارتياب في أنّ الحكم من مقولة الإنشاء ، سواء قلنا : بأن القضاء عبارة عن خصوص رفع التنازع والتخاصم كما عليه الماتن ( قدّس سرّه ) تبعاً للمشهور ، أو بأنّ معناه يشمل مثل الحكم بالهلال كما عرفت من الدروس ( 2 )( 2 ) الدروس الشرعيّة : 2 / 65 .. والإنشاء في مقابل الإخبار عبارة عن إيجاد ما لا يكون موجوداً لا بالوجود الحقيقي الخارجي أو