تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
السرائر الإجماع على ذلك ( 1 )( 1 ) السرائر : 3 / 488 .لكن عبارة الإسكافي تنافي النسبة لصراحتها في التفصيل كالأجير والزوجة بين صورة الائتمان وعدمه ، وكذلك عبارة الصدوق في الفقيه والمقنع ظاهرة في التفصيل المذكور لتعليله الحكم بعدم قطع الأجير والضيف بكونهما مؤتمنين ، وأمّا السرائر فكما في الجواهر يكون في كمال الاضطراب ومشتملًا على التناقض الصريح في الضيف ، فتارة يقول : بأنّ التخصيص بالمحرز لا بدّ له من دليل ، وأنّه إن أُريد ذلك لم يكن للخبر يعني الرواية الآتية ولا لإجماعهم على وفقه معنى لأنّ غير الضيف مثله في ذلك ، وأُخرى يقول : بأنّه إذا سرق من حرز قطع ومن غيره لم يقطع للدخول في عموم الآية ، ومن أسقط الحدّ عنه فقد أسقط حدّا من حدود الله تعالى لغير دليل من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا إجماع ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 493 - 494 .وكيف كان فالظاهر انحصار القائل بهذا القول بالشيخ في كتاب النهاية المعدّة لنقل فتاوى الأئمة ( عليهم السّلام ) بعين الألفاظ الصادرة عنهم . وثانيهما : ما هو المشهور من أنّه يقطع إذا أحرز من دونه ، ولا يقطع مع عدم الإحراز . وقد ورد في المسألة صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 508 ، أبواب حدّ السرقة ب 14 ح 1 .وقد ادّعى ابن إدريس تواترها ( 4 )( 4 ) السرائر : 3 / 487 .ومقتضى إطلاقها وإن كان هو عدم الفرق