تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
عن رجل نقب بيتاً فأُخذ قبل أن يصل إلى شيء ؟ قال : يعاقب ، فإن أُخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع . قال : وسألته عن رجل أخذوه ( أُخذ خ ل ) وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها ؟ قال : يدرأ عنه القطع إلَّا أن تقوم عليه بيّنة ، فإن قامت البيّنة عليه قطع ، الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 498 ، أبواب حدّ السرقة ب 8 ح 1 .ومقتضى إطلاق الجواب درء القطع وإن تحقّقت اليمين من صاحب البيت على عدم إعطائه الثياب إيّاه ، ثمّ إنّ قوله في السؤال : وقال : « صاحب البيت أعطانيها » لا إشكال في إلغاء الخصوصيّة منه من جهة الإعطاء ، وعليه فيشمل الفروض الثلاثة المذكورة في المتن لعدم الفرق بينها من هذه الجهة أصلًا . وهل لادّعاء المخرج بنحو من الأنحاء المذكورة خصوصيّة بحيث كان درء القطع مستنداً إلى الادّعاء المذكور ، أم يجري الحكم المذكور فيما إذا لم يتحقّق الادّعاء من المخرج بوجه ، بل كان هناك مجرّد احتمال كون إخراجه بنحو لا ينطبق عليه عنوان السرقة ؟ وجهان ، لا يبعد الوجه الثاني ، خصوصاً مع حصر القطع في الجواب بصورة قيام البيّنة على السرقة ، فإنّه يشعر بل يدلّ على أنّه مع عدم قيامها لا مجال للقطع أصلًا ، ويمكن أن يقال : إنّ تقييد صورة المسألة في مثل المتن بصورة دعوى المخرج إنّما يكون تبعاً لما هو المفروض في الرواية ، من دون أن يكون له خصوصيّة في الحكم بعدم القطع .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 516 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )