القول في المسروق
مسألة ( 1 ) : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكَّة ، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائيّ من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة ، رطبة كانت أو لا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا ، وبالجملة كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف بين فقهاء المسلمين إلَّا من شذّ من أهل الخلاف على اعتبار النصاب في المال المسروق ، ويدلّ عليه السنّة القطعيّة الآتية ذكرها ، إنّما الخلاف في مقدار النصاب ، قال الشيخ ( قدّس سرّه ) في كتاب الخلاف في المسألة الأولى من كتاب السرقة : النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعداً ، أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كان درهماً أو غيره من المتاع ، وبه قال في الصحابة عليّ ( عليه السّلام ) وأبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة ( 1 )( 1 ) الجامع لأحكام القرآن : 6 / 160 ، المغني لابن قدامة : 10 / 242 ، نيل الأوطار : 7 / 124 .،