تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
مسألة 2 : لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتَّخذ من العنب : وهو الخمر ، أو التمر : وهو النبيذ ، أو الزبيب : وهو النقيع ، أو العسل : وهو البتع ، أو الشعير : وهو المزر ، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها ، ويلحق بالمسكر الفقّاع وإن فرض أنّه غير مسكر ، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ ( 1 ) .
شرح
معهما ومن حضرهما من الناس حتّى أتوا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، فأخبراه بقصّة الرجل وقصّ الرجل قصّته ، فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به ، فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم ، فخلَّى سبيله ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 473 ، أبواب حدّ المسكر ب 10 ح 1 .وروى نحوها أبو بصير ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 475 ، أبواب حدّ المسكر ب 10 ح 1 .ويظهر منها ( 3 )( 3 ) أي من رواية أبي بصير ، المرويّة في الكافي : 7 / 249 ح 4 .أنّها كانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، كما أنّه يظهر منها حضور سلمان الفارسي في هذه القصّة ، وأنّه قال لعلي ( عليه السّلام ) : لقد أرشدتهم ، فقال على ( عليه السّلام ) : إنّما أردت أن أجدّد تأكيد هذه الآية فيّ وفيهم : * ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) * ( 4 )( 4 ) سورة يونس 10 : 35 .( 1 ) الدليل على عدم الفرق في المسكر بين أنواعه وعدم اختصاص الحدّ بالخمر روايات متعدّدة ، مثل : صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 473 ، أبواب حدّ المسكر ب 7 ح 1 ..