شرح
وصحيحة سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر ( 1 )( 1 ) التهذيب : 10 / 97 ح 374 ، الإستبصار : 4 / 235 ح 885 ، وسائل الشيعة : 18 / 478 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 13 .هكذا في التهذيب والاستبصار والوسائل ، والظاهر أنّ سليمان بن خالد من أصحاب الصادقين ( عليهما السّلام ) ، ولا يمكن له نقل فعل أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) من دون واسطة ، فالظاهر أنّ الناقل له هو الإمام ( عليه السّلام ) .
وموثّقة أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : كان علي ( عليه السّلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 469 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 2 .وصحيحة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السّلام ) : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 468 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 1 .وغير ذلك من الروايات الدالَّة على عدم الاختصاص .
لكن في مقابلها رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث ، قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال : لا ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 469 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 4 .وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الشارب ، فقال : أمّا رجل كانت منه زلَّة فإنّي معزّره ، وأمّا آخر يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة لأنّه يستحلّ المحرّمات كلَّها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 470 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 6 ..