تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
زان وأنت لائط » ففي تكرّر الحدّ إشكال ، والأقرب التكرّر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدّم أنّه قد وردت رواية صحيحة تدلّ على أنّ أصحاب الكبائر كلَّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 313 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 1 .، وقد ورد في باب الزنا ما يدلّ على القتل في الرابعة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 314 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 2 .وقد تقدّم أنّه يمكن إلحاق المساحقة بالزنا لما يدلّ على اشتراكها معه في الحكم ( 3 )( 3 ) تقدّم في ص 332 - 333 .، وأمّا في المقام فلم يدلّ دليل على الاشتراك ، أو على كون القتل في الرابعة . نعم ، يمكن الاستدلال بالأولويّة ، بمعنى أنّ الزاني إذا لم يكن مستحقّاً للقتل إلَّا في المرتبة الرابعة فالقاذف الذي هو أخفّ جرماً يكون بطريق أولى ، فتدبّر . وأمّا مستند سائر الأحكام المذكورة في هذه المسألة سوى بعضها فهي : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الرجل يقذف الرجل فيجلد ، فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال له : إنّ الذي قلت لك حقٌّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلَّا حدٌّ واحد ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 443 ، أبواب حدّ القذف ب 10 ح 1 .ودلالتها على عدم ثبوت الحدّ فيما إذا قال له : « إنّ الذي قلت لك حقّ » ظاهرة . وهذه الرواية هي الدليل على ذلك ، لا ما أفاده المحقّق في الشرائع من أنّه ليس بصريح ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 947 .يعني في القذف ، فإنّه إن كان المراد به نفي الصّراحة بالخصوص وإن كان