شرح
أشدّ ضرباً من التعزير ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 ( 1 ) / 449 ، أبواب حدّ القذف ب 15 ح 5 .وأمّا كون الضرب فوق ثيابه المعتادة ، بحيث لم يكن هنا تجريد كما في باب الزنا ، فيدلّ عليه رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة على النقل الثاني ، ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أمر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلَّا الرداء ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 448 ، أبواب حدّ القذف ب 15 ح 4 .لكن في مقابلهما صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده . قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بيّنتك أمكِّنك منه ، فلمّا أتى بالبيّنة قال : إنّ أمّه كانت أمة ، قال : ليس عليك حدّ ، سبّه كما سبّك أو اعف عنه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 437 ، أبواب حدّ القذف ب 4 ح 16 17 .فإنّ ظاهرها وجوب التجريد كما في الزنا .
لكن الرواية منقولة في الوافي بدل أن يعرى « أن يفري » بالفاء والراء المهملة بمعنى الشقّ ( 4 )( 4 ) الوافي : 15 / 378 379 .، ولكن عن الإستبصار بهذا النحو ( 5 )( 5 ) الإستبصار 4 : 230 231 ح 867 .، وعلى هذا التقدير فقد قال صاحب الجواهر : إنّه يحتمل كونه قضيّة في واقعة ، وأنّه تعزير منوط بنظر الحاكم لأنّ الدعوة لغير الأب ليست قذفاً ، وكونه من عراه يعروه إذا أتاه و « جلده » بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدّا أو دونه ، أو بإعجام العين وتضعيف الراء والبناء للفاعل ، فهو من التغرية ، أي يلصق الغراء بجلده ، ويكون