تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
منها بذلك ؟ قال : فقال : لا أرى عليها شيئاً ، ويفرّق بينها وبين الذي تزوّج بها ، ولا تحلّ له أبداً ، قلت : فإن كانت عرفت أنّ ذلك محرّم عليها ثمّ تقدّمت على ذلك ؟ قال : إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الذي طلَّقها عليها ( فيها خ ل ) الرّجعة فإنّي أرى أنّ عليها الرجم ، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلَّقها عليها فيها الرّجعة فإنّي أرى أنّ عليها حدّ الزاني ، ويفرَّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 14 / 348 ، كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 17 .. ثمّ إنّ الظاهر خروج الجاهل المقصّر الملتفت عن الحكم بسقوط الحدّ عن الجاهل لعدم كون هذا الجهل عذراً بوجه ، ويدلّ عليه في المقام صحيحة يزيد الكناسي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة تزوّجت في عدّتها ؟ فقال : إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرّجعة فإنّ عليها الرّجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزّاني غير المحصن ، وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة . قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلَّا وهي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت ، ولقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك . قلت : فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم هي ؟ فقال : إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 396 ، أبواب حدّ الزنا ب 27 ح 3 .. والرابع : الاختيار ، وفرّع عليه عدم ثبوت الحدّ على المكره والمكرهة ، والكلام