شرح
قال : من أتى ذات محرم يقتل ( 1 )( 1 ) دعائم الإسلام : 2 / 456 ح 1605 ، مستدرك الوسائل : 18 / 58 ، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 1 .وما رواه فيه عن العوالي ، عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : من أتى ذات محرم فاقتلوه ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي : 1 / 190 ح 275 ، مستدرك الوسائل : 18 / 59 ، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 7 .وما رواه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس ، عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : من وقع على ذات محرم فاقتلوه ( 3 )( 3 ) سنن ابن ماجة : 2 / 856 ح 2564 .ولكن يبعّده ثبوت الفرق بين التعبير بضرب العنق ، الذي يكون المتفاهم منه عند العرف هو القتل ، وبين التعبير بكون محلّ الضربة المعتبرة هو السيف ، كما في رواية جميل ، حيث وقع تعيين العنق جواباً عن سؤال محلّ الضربة ومكانها ، وقد عرفت أنّه لا تعدّد في رواياته ، بل كلَّها رواية واحدة ثانيها : ما يظهر من بعض ( 4 )( 4 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 189 مسألة 51 ( 1 ) .من كون المراد القتل بالضرب بالسيف في رقبته ، نظراً إلى أنّ ترتّب القتل على ضرب السيف بالعنق أمر عاديّ لا يتخلَّف عنه عادة ، وليس المراد من قوله ( عليه السّلام ) : « أخذت منه ما أخذت » في صحيحة أبي أيّوب هو وجوب ضربة واحدة بالسيف بلغت ما بلغت ، سواء ترتّب عليه القتل أم لم يترتّب ، بل المراد أنّه لا يعتبر مقدار خاصّ في بلوغ السيف ، وأمّا ترتّب القتل عليه فهو أمر عادي ، ولا موجب لرفع اليد عن الظهور في كون القتل بسبب الضربة بالسيف ويؤيّده رواية سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف