تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
ورواية ثالثة له أيضاً ، رواها عنه الحكم كذلك ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أين يضرب هذه الضربة ؟ يعني من أتى ذات محرم قال : تضرب عنقه ، أو قال : رقبته ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 7 .ورواية رابعة له أيضاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : تضرب عنقه ، أو قال : رقبته ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 387 ، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 11 .ومن الواضح كون هذه الروايات رواية واحدة راويها جميل بن دراج ، وإن جعلها في الوسائل أربع روايات ، ونقلها في باب واحد بصورة التعدّد وجملة منها ظاهرة في الضرب بالسيف ، من دون تفريع صورة الحياة بعده عليه : كصحيحة أبي أيّوب قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، قال : من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 385 ، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 1 .ورواية ابن بكير ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يضرب بالسيف . قال ابن بكير : حدّثني حريز عن بكير بذلك ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 5 .ورواية عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 6 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 141 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )