تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
السبب إلَّا امرأة الأب ( 1 )( 1 ) كشف اللثام : 2 / 398 .وفي الرياض ما ملخّصه : إنّ النصوص وإن كانت خالية من تخصيص النسبي ، إلَّا أنّ سند أكثرها ضعيفة ، والحسن منها قاصر عن الصحّة ، والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها على التهجّم على النفوس المحترمة ، سيّما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة لأنّ المتبادر منها النسبيّات خاصّة ( 2 )( 2 ) رياض المسائل : 10 / 39 .وقد وافقه صاحب الجواهر في دعوى كون المنساق والمتبادر من ذات المحرم هو النسبي ، قال : وإن قال في الصحاح وغيره : « يقال : هو ذو محرم منها إذا لم يحلّ له نكاحها » ( 3 )( 3 ) الصحاح : 2 / 1405 .لكن مراده من حيث النسب لا مطلق حرمة النكاح ، واشتمال الآية على الحرمة بالسبب والنسب لا ظهور فيه في تحقّق صدق ذات المحرم حقيقة على السببيّة ، فضلًا عن الرضاعيّة التي نصّ على تحريمها في الكتاب ( 4 )( 4 ) سورة النساء : 4 / 23 .أيضاً ، والإطلاق في بعض الأحيان لبعض القرائن أعمّ من الحقيقة ومن الانسياق إلى أن قال : وأمّا ما دلّ على أنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب ( 5 )( 5 ) روضة المتّقين : 8 / 236 .ونحوه ، ممّا يقتضي ثبوت حكم النسب له إلَّا ما خرج ، فيضعّفه عدم عمل معظم الأصحاب به في أكثر المقامات ، كالمواريث والولايات وغيرها ممّا يفهم منه إرادة خصوص النكاح في ذلك ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 41 / 312 - 313 ..