تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
« المقنع » قال : « رويت أنّ من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 2 .ويدلّ عليه أيضاً روايات أُخر ، دالَّة على مسح اللمعة التي بقيت في ظهر أبي جعفر ( عليه السّلام ) لم يصبها الماء ، ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 41 ، الحديث 1 .أو على وجوب الإعادة على من ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده من غسل الجنابة . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 41 ، الحديث 2 .وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته ، أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت ، أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته ، أو تنزعه . وعن الخاتم الضيق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ ، أم لا ، كيف تصنع ؟ قال : « إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ » . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 1 .لكن هنا روايات ربّما تدلّ على خلاف ما ذكرنا ، كرواية زرارة الصحيحة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر . قال : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ، ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » . ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، الباب 46 ، الحديث 2 .باعتبار إطلاقها ، وعدم وجود إشعار فيها بالاختصاص بالوضوء .