تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
كما أنّه لا فرق في الشعر بين الخفيف منه والكثيف لأنّ الملاك وصول الماء إلى نفس البشرة . كما عرفت ، هذا بالنسبة إلى الظاهر . وأما الباطن : فقد صرّح في المتن تبعاً لغير واحد من الأصحاب بعدم وجوب غسله ، بل عن « المنتهى » و « الحدائق » نفي الخلاف فيه . ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل ، بعد عدم دلالة شيء من الروايات المتقدّمة على وجوب غسل الباطن أيضاً لظهورها كما عرفت في لزوم غسل ظاهر البشرة فقط مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق . قال : « لا إنّما يجنب الظاهر » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 24 ، الحديث 6 .ورواها الصدوق ، عن أبي يحيى ، عمّن حدّثه مع زيادة : « ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 24 ، الحديث 7 .قال الصدوق : وروي في حديث آخر أنّ الصادق ( عليه السّلام ) قال : « في غسل الجنابة إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 24 ، الحديث 8 .وفي رواية عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا يجنب الأنف والفم ، لأنّهما سائلان » . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 24 ، الحديث 5 .