تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 699
مسألة 3 : الظاهر أنّ المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن ، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست و ( السماور ) و ( القوري ) والفنجان ، بل وكوز ( القليان ) و ( النعلبكي ) بل والملعقة على الأحوط ، فلا يشمل مثل رأس ( القليان ) ورأس الشطب ، وغلاف السيف والخنجر والسّكين والصندوق ، وما يصنع بيتاً للتعويذ و ( قاب ) الساعة ، والقنديل ، والخلخال وإن كان مجوّفاً ، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون و ( الترياك ) ونحو ذلك ، تردّد وإشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( 1 ) في معنى الآنية ( 1 ) قد عرفت وقوع لفظ الآناء أو الآنية التي هي جمع الإناء في موضوع الحكم بحرمة الأكل ، أو الشرب ، أو مطلق الاستعمال ، فاللازم تحقيق معناه . ولكن لا سبيل إليه لعدم استعماله في عرف اليوم ، ولا يعلم مرادفه في سائر اللغات ، والمراجعة إلى اللغة غير مجدية لعدم حجّية قول اللغوي أوّلًا لعدم كونه من أهل الخبرة والتشخيص في تمييز المعنى الحقيقي عن غيره ، بل شأنه تتبّع موارد الاستعمال وبيانها . وعدم الفائدة في المراجعة إليها على تقدير الحجّية ثانياً للاختلاف الواقع بين من تصدّى لتعريفه من دون أن يهمله ، أو يكتفي بأنّه معروف : ففي « المصباح » : « أنّه الوعاء » . وفي « المفردات » : « أنّه ما يوضع فيه الشيء » .