تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
شرح
ومنها : ما ورد في الشاة ممّا يدلّ على عشرة أيّام ، ككثير من الروايات المتقدّمة ، نعم في رواية يونس الأخيرة أربعة عشر يوماً . ومنها : ما ورد في البطَّة ممّا يدلّ على خمسة أيّام ، كروايتي مسمع والسكوني ، وفي رواية يونس سبعة أيّام ، وفي رواية الجوهري ثلاثة أيّام . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 28 ، الحديث 6 .ومنها : ما ورد في الدجاجة ممّا يدلّ على ثلاثة أيّام ، كجميع الروايات المتقدّمة وغيرها المتعرّضة لحكم الدجاجة . ثمّ إنّ المنسوب إلى ظاهر المشهور : أنّ المدار هو مضيّ المدّة المنصوصة في الروايات وأنّه يحرم قبلها وإن انتفى عنه اسم الجلل ويحلّ بعدها وإن بقي له الاسم عملًا بإطلاق نصوص المدّة . وعن الشهيد وجماعة : اعتبار أكثر الأمرين من المقدار وما يزول به اسم الجلل استضعافاً للنصوص ، وأخذاً بالاحتياط . وعن « الجواهر » : استظهار الأخذ بالمقدار إلَّا أن يعلم ببقاء صدق الجلل فيحرم ولو مع انقضاء المدّة لانصراف نصوص التقدير إلى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك ، لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه . وأُورد على المشهور بوجهين : أحدهما : أنّ نصوص التقدير كلَّها ضعاف لأنّها بين مرسلة ومرفوعة وضعيفة الإسناد ، فلا اعتبار لها بوجه . ثانيهما : أنّ المرتكز في الأذهان من التحديد بتلك المدّة ، أنّ الحرمة أو النجاسة محدّدتان بها بعد زوال عنوان الجلل بمعنى أنّ الإبل الجلَّالة مثلًا ، بعد ما