تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
حادي عشرها : استبراء الجلَّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم « الجلل » فإنّه مطهّر لبوله وخرئه . ولا يترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً ، والبقر عشرين ، والغنم عشرة أيّام ، والبطَّة خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام ، بل لا يخلو كلّ ذلك من قوّة ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم . ( 1 )
شرح
الحادي عشر : في مطهّرية الاستبراء ( 1 ) الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين أيضاً : الأوّل : في كون استبراء الجلَّال من الحيوان مطهّراً له أي لبوله وخرئه ، بناءً على نجاستهما من الجلَّال . مع عدم مساعدة الأدلَّة عليها ، كما أسلفنا الكلام فيه في مبحث النجاسات ، فراجع . والدليل عليه : أنّه يوجب زوال حرمة الأكل ، وخروجَه إلى الحلَّية ، ومن المعلوم أنّ النجاسة كانت تابعة للحرمة بمعنى أنّ كونه ممّا لا يؤكل اقتضى ثبوت النجاسة للبول والخرء ، فإذا صار محلَّل الأكل بالاستبراء لزوال عنوان « الجلل » المأخوذ في موضوع الحكم بالحرمة ، ولدلالة الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب ، فلا يبقى مجال للحكم ببقاء نجاسة البول والخرء . وبعبارة أُخرى : كانت النجاسة لأجل الملازمة بينها وبين الحرمة المدلول عليها بالنصّ ، فإذا زالت الحرمة ارتفعت النجاسة قطعاً .

في مقدار الاستبراء

الثاني : في مقدار الاستبراء المتحقّق بمنع الحيوان عن التغذّي بالعَذِرة ، والاغتذاء بالعلف الطاهر ، أو مثله .