تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
شرح
نعم ، الاختلاف بينهما واقع في مقدار استبراء البقر حيث إنّ رواية السكوني تدلّ على عشرين ، ورواية مسمع على ثلاثين . نعم ، رواها الشيخ في « التهذيب » مطابقة لرواية السكوني ، كما أنّه رواها في « الإستبصار » أربعين يوماً كالإبل الجلَّالة ، ولكنّه لا دلالة لهذا الاختلاف على تعدّد الرواية ، بل هي رواية واحدة مردّدة من هذه الجهة ، كما لا يخفى . وما رواه بسّام الصيرفي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الإبل الجلَّالة قال : « لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوماً » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 28 ، الحديث 3 .ومرفوعة يعقوب بن يزيد قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : « الإبل الجلَّالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوماً ، والبقرة ثلاثين يوماً ، والشاة عشرة أيّام » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 28 ، الحديث 4 .ومنها : ما ورد في البقر ممّا يدلّ على ثلاثين يوماً ، كروايتي يعقوب ومسمع على نقل « الكافي » المتقدّمتين ، وقد عرفت دلالة رواية السكوني على عشرين ، كرواية مسمع على نقل الشيخ في « التهذيب » كما أنّه على نقله في « الإستبصار » يدلّ على أربعين . وفي رواية يونس أيضاً اعتبار ثلاثين ، حيث روى عن الرّضا ( عليه السّلام ) في السمك الجلَّال أنّه سأله عنه . فقال : « ينتظر به يوماً وليلة . . . » . وقال في الدجاجة : « تحبس ثلاثة أيّام ، والبطَّة سبعة أيّام ، والشاة أربعة عشر يوماً ، والبقرة ثلاثين يوماً ، والإبل أربعين يوماً ، ثمّ تذبح » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 28 ، الحديث 5 .