تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
شرح
ولا يجتنبون عنه ، فيصلَّون في الفرو المشترى منهم من دون تطهير . فالإنصاف : عموم الدليل وعدم اختصاصه بصورة وجود الشرائط المذكورة كلًا أو بعضاً . ومنه يظهر : أنّ الحكم بالطهارة حكم تعبّدي غير مستند إلى تقديم الظاهر على الأصل ، كما حكي عن شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) حيث ذهب إلى أنّ الشارع جعل ظهور حال المسلم أمارة على الطهارة ، فتكون متقدّمة على الاستصحاب لا محالة ، ولازمه اعتبار جملة من الشرائط لعدم تحقّق الظهور بدونها ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 664 | الشيخ فاضل اللنكراني