شرح
القاشاني الضعيف .
بل المدرك : أنّه لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الإجماع وعدم القول بالفصل بين المميّز المظهر للكفر وغيره ، ولا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جدّه مثلًا ، فدليل النجاسة قاصر الشمول عن المقام رأساً .
ويؤيّد هذا القول أنّه لو لم يكن دليل النجاسة قاصراً ، وكان مقتضاه ثبوتها في المقام أيضاً ، أمكن أن يقال : بعدم ثبوت التنافي بينه وبين رواية حفص لعدم صراحتها في الطهارة ، غايته كون إسلام الكافر إسلاماً لولده الصغار من جهة الحرّية ، وعدم كونه فيئاً للمسلمين ، لا من جهة الطهارة أيضاً فتدبّر .
لكنّ الأمر سهل بعد ما عرفت : من عدم الخلاف ، بل عن « الجواهر » كون الحكم بنحو العموم مفروغاً عنه .
ومنها : تبعية الطفل للسابي المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه في خصوص الطهارة ، كما هو المشهور ، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب .
وعن الإسكافي والشيخ والقاضي والشهيد : تبعيته له في الإسلام .
والعمدة في الحكم بالطهارة في هذا المورد أيضاً ، قصور دليل النجاسة عن الشمول له لوضوح عدم تحقّق الإجماع وعدم القول بالفصل في هذا المورد ، مع ذهاب المشهور إلى الطهارة .
وأمّا سائر الوجوه ، كقاعدة الطهارة بعد عدم جريان استصحاب النجاسة لتغيّر الموضوع وتبدّله ، أو معارضته باستصحاب طهارة الملاقي المقتضية للتساقط ، وكدليل الحرج والنبوي : كلّ مولود يولد على الفطرة . .
وكالسيرة فقابل للمناقشة .