شرح
وأُورد عليه : بأنّ هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة إلَّا أن يكون المراد معهودية العدم .
والعمدة هو الوجه الأوّل الراجع إلى قصور دليل النجاسة عن الاقتضاء لنجاسة هذه الأشياء ، بعد زوال الكفر والاتّصاف بالإسلام ، ولا مجال لاستصحاب النجاسة أصلًا ، فمقتضى قاعدة الطهارة ثبوتها لها .