تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
مسألة 9 : لو كانت الأرض أو نحوها جافّة ، وأُريد تطهيرها بالشمس ، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها ، حتّى تجفّفها وتطهر . ( 1 ) مسألة 10 : الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت واقعة على الأرض ، وتعدّ جزء منها عرفاً ، تكون بحكمها ، وإن أُخذت منها أو خرجت عن الجزئية ، أُلحقت بالمنقولات . وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد ، يلحقها حكمها ، وإذا قلعت زال الحكم ، ولو أُعيدت عاد ، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك . ( 2 )
شرح
في تطهير الجافّ ( 1 ) الوجه في لزوم صبّ الماء على الأرض المتنجّسة الجافّة ونحوها ، ما عرفت في اعتبار الأمر الأوّل من الأمرين المعتبرين في التطهير بالشمس : وهو أخذ عنوان الجفاف ونحوه في موضوع الأخبار الواردة في هذا الباب ، وقد عرفت أيضاً : أنّه لا يعتبر أن تكون الرطوبة على نحو تعلق باليد ، بل يكفي بمقدار النداوة التي هي مورد الجفاف أيضاً ، فصبّ الماء على هذا النحو يكفي في مقام التطهير .

في تطهير ما وقع على الأرض أو في البناء

( 2 ) قد عرفت : أنّ المدار في حصول الطهارة للمتنجّس بسبب إشراق الشمس ، هو صدق عنوان السطح أو المكان أو الموضع كما هو المذكور في روايات الباب ، وعليه فمثل الحصى والتراب وسائر ما ذكر في المتن ، ما دامت واقعة على الأرض ، وتعدّ بحسب العرف من أجزائها ، تكون بحكمها لصدق بعض العناوين عليه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 615 | الشيخ فاضل اللنكراني