مسألة 9 : لو كانت الأرض أو نحوها جافّة ، وأُريد تطهيرها بالشمس ، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها ، حتّى تجفّفها وتطهر . ( 1 )
مسألة 10 : الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت واقعة على الأرض ، وتعدّ جزء منها عرفاً ، تكون بحكمها ، وإن أُخذت منها أو خرجت عن الجزئية ، أُلحقت بالمنقولات .
وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد ، يلحقها حكمها ، وإذا قلعت زال الحكم ، ولو أُعيدت عاد ، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك . ( 2 )
شرح
في تطهير الجافّ
( 1 ) الوجه في لزوم صبّ الماء على الأرض المتنجّسة الجافّة ونحوها ، ما عرفت في اعتبار الأمر الأوّل من الأمرين المعتبرين في التطهير بالشمس : وهو أخذ عنوان الجفاف ونحوه في موضوع الأخبار الواردة في هذا الباب ، وقد عرفت أيضاً : أنّه لا يعتبر أن تكون الرطوبة على نحو تعلق باليد ، بل يكفي بمقدار النداوة التي هي مورد الجفاف أيضاً ، فصبّ الماء على هذا النحو يكفي في مقام التطهير .