تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
شرح
نعم ، قد لا تعدّ جزء منها وإن كانت موضوعة عليها ، كالقطعة من الطين الواقعة في الأرض المفروشة بالآجر ونحوه ، فالمناط عدّها جزء . وبذلك يظهر : أنّه يمكن اختلاف الحكم باختلاف الحالات ، فما دام كونها متّصفة بوصف الجزئية والتبعية ، يجري عليها حكم الأرض من صلاحية حصول الطهارة لها بالشمس ، وإذا خرجت عن هذا العنوان إمّا بالأخذ منها ، أو بغيره ممّا يوجب الخروج عن الجزئية ينقطع هذا الحكم ، ولا ينافي جريانه عليها ثانياً بعد صيرورتها جزءً كذلك ، وهذا كما في سائر العناوين المتبدّلة الموجبة لتغيّر الحكم لدورانه مدار العنوان المأخوذ في موضوعه أو متعلَّقه . وهكذا الكلام في الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد ، بناءً على جريان الحكم في نفس البناء ، كما عرفت أنّه المشهور ، فإنّها ما دامت تعدّ جزء من البناء يجري عليها حكمه ، وإذا خرجت عن الجزئية يرتفع الحكم ، ولا ينافي عوده ثانياً بعد صيرورته جزء كذلك ، كما عرفت .