تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
شرح
ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « يا أبا بكر ، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 5 و 6 .. أو : « كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 5 و 6 .. وهي من جهة الدلالة على الطهارة ، ظاهرة غير قابلة للمناقشة فيها ، إلَّا أنّه لا بدّ من تقييدها من جهتين : إحداهما : من جهة اليبوسة وعدمها حيث إنّه لا مناص من تقييدها بما إذا حصلت اليبوسة بإشراقها . وثانيتهما : من جهة كون المتنجّس ممّا ينقل أو من غيره ، كالثوب والبدن ، مع عدم الالتزام بالمطهّرية أو بالعفو في مثلهما من الأُمور القابلة للانتقال المتداول غسلها . هذه هي الروايات الدالَّة على القول بالطهارة ، وفي مقابلها صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهّر الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهّر من غير ماء ؟ ! ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 7 .) * . نظراً إلى دلالتها على عدم مطهّرية الشمس . هذا ، ولكنّ الظاهر أنّه لا معارضة بين هذه الصحيحة وبين تلك الروايات بوجه لأنّ مورد السؤال ليس هي مطهّرية الشمس وعدمها ، بل مورده أنّ الشمس
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 600 | الشيخ فاضل اللنكراني