تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
شرح
فقال : لا بأس ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 6 .. وهذه الرواية واردة في الخفّ . ودعوى : أنّ نفي البأس عن الصلاة فيه لعلَّه كان مستنداً إلى أنّ الخفّ ممّا لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، ونجاسته معفواً عنها ، كما في غيره ممّا لا تتمّ ، مدفوعة بظهور الرواية في حصول الطهارة للخفّ بالمسح بنحو تزول العذرة . وبعبارة أُخرى : ظاهرها مدخلية العمل المذكور في السؤال في نفي البأس المذكور في الجواب ، وهو لا يجتمع إلَّا مع حصول الطهارة ، ولو كان منشأ نفي البأس هو كونه ممّا لا تتمّ ، لما كان العمل المذكور في السؤال له مدخلية فيه أصلًا لعدم الفرق في العفو عمّا لا تتمّ بين صورة زوال العين بالمسح على الأرض ، وعدمها أصلًا ، فالمناقشة من هذه الجهة غير تامّة . نعم الرواية ضعيفة لجهالة حفص المذكور . ومنها : ما في حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ، ولا يغسلهما ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 10 .) * . وهذه متعرّضة للرجل أيضاً . ومنها : صحيحة الأحول ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً . قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 1 .) * .