تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
شرح
ونحوه فيه ، وهو قد زال بسبب تحقّق الغسل . نعم ، لا بدّ من العلم بعدم المنع ، وأمّا مع الشكّ فالاكتفاء به يبتني على جريان أصالة عدم المانع في مثله الذي كان الشكّ في مانعية الموجود ، لا في وجود المانع ، وجريانها فيه غير ثابت . هذا بالإضافة إلى الثوب . وأمّا بالنسبة إلى الأشنان المتنجّس بالملاقاة ، فلا بد في الحكم بطهارته من العلم بانغساله فإن لم تعلم إلَّا نجاسة ظاهره فقط ، فيكفي انغسال الظاهر . وإن علم بنفوذ الرطوبة المتنجّسة إلى جوفه وصيرورة باطنه نجساً أيضاً ، فلا بدّ في الحكم بطهارته من العلم بنفوذ الماء على إطلاقه فيه ، كما ربّما يدّعى أنّه المتعارف ، وإلَّا فتطهير باطنه غير ميسور ، كما عرفت في نظائره . وهل يكفي احتمال الانغسال في الحكم بطهارة الأشنان نظراً إلى أنّه ليس شيئاً مستقلًا في عرض الثوب المتنجّس حتّى يحتاج إلى تطهير مستقلّ ، بل يكفي في طهارته انغسال الثوب ، ووصول الماء إلى جميع لأنّه يصير طاهراً بالتبع أو أنّه لا يكفي بعد كونه عنواناً مستقلًا حصل له التنجّس ، ويحتاج إلى التطهير . والأحوط لو لم يكن أظهر هو الثاني .