تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
المتن أنّه لا يكون من الحاجب ، ويجوز المسح عليه ، ولكنّه ربّما يشكل بأنّ الشعر خارج عن الجبهة ، فالاكتفاء بمسحه خلاف ظاهر ما دلّ على وجوب مسح الجبهة . ويندفع الإشكال بعدم استفادة العرف من وجوب مسح الجبهة إلَّا وجوب مسحها مع الحالة الطبيعية من دون لزوم تصرّف فيها بمثل الإزالة ، ولذا لو كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، ويكفي عن مسح محلَّه ، كما لا يخفى . وأمّا الشعر المتدلَّي من الرأس إلى الجبهة ، فالذي يدلّ عليه المتن أنّه إذا كان واحداً أو اثنين فلا يجب رفعه ، لعدم كونه حائلًا بنظر العرف ، وإذا كان زائداً على ذلك فإن كان غير خارج عن المتعارف ولم يعدّ حائلًا عرفاً فيجوز المسح عليه ، لما ذكر من أنّ المستفاد من ظاهر دليل وجوب مسح الجبهة هو وجوب مسحها على الحالة الطبيعية ، والمفروض عدم كونه معدوداً عرفاً حائلًا وحاجباً ، وأمّا إذا كان خارجاً عن المتعارف فلا يجوز المسح عليه ، لما ذكر ، فتدبّر .

في اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح

سابعها : الطهارة في الماسح والممسوح ، وعن جماعة التصريح به ، وعن « شرح المفاتيح » نسبته إلى الفقهاء ، بل عن « حاشية الشهيد على القواعد » الإجماع على اعتبار طهارة أعضاء التيمّم ، لكن عن « الجواهر » : لم أعثر على مصرّح بشيء منه من قدماء الأصحاب . وعن ابن فهد والسيّد العميدي في حواشيه العدم ، ومال إليه في « مجمع البرهان » و « الحدائق » . وفي « المدارك » : « ذكر جمع من الأصحاب أنّ من الواجبات طهارة مواقع
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 447 | الشيخ فاضل اللنكراني