شرح
المتن أنّه لا يكون من الحاجب ، ويجوز المسح عليه ، ولكنّه ربّما يشكل بأنّ الشعر خارج عن الجبهة ، فالاكتفاء بمسحه خلاف ظاهر ما دلّ على وجوب مسح الجبهة .
ويندفع الإشكال بعدم استفادة العرف من وجوب مسح الجبهة إلَّا وجوب مسحها مع الحالة الطبيعية من دون لزوم تصرّف فيها بمثل الإزالة ، ولذا لو كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، ويكفي عن مسح محلَّه ، كما لا يخفى .
وأمّا الشعر المتدلَّي من الرأس إلى الجبهة ، فالذي يدلّ عليه المتن أنّه إذا كان واحداً أو اثنين فلا يجب رفعه ، لعدم كونه حائلًا بنظر العرف ، وإذا كان زائداً على ذلك فإن كان غير خارج عن المتعارف ولم يعدّ حائلًا عرفاً فيجوز المسح عليه ، لما ذكر من أنّ المستفاد من ظاهر دليل وجوب مسح الجبهة هو وجوب مسحها على الحالة الطبيعية ، والمفروض عدم كونه معدوداً عرفاً حائلًا وحاجباً ، وأمّا إذا كان خارجاً عن المتعارف فلا يجوز المسح عليه ، لما ذكر ، فتدبّر .