تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 449
مسألة 2 : يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ، وإن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه ، أو موزّعتين على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات : اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين ، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه ، ويضرب أخرى ويمسح بها كفّيه . ( 1 ) في كفاية ضربة واحدة وعدمها ( 1 ) قد وقع الاختلاف في عدد الضربات في التيمّم ، وقد نسب إلى المشهور كما عن « المنتهى » و « كشف اللثام » و « المختلف » و « مجمع البرهان » وغيرها التفصيل بين ما للوضوء وبين ما للغسل ، باعتبار ضربة واحدة في الأوّل وضربتين في الثاني ، بل عن « الأمالي » أنّه من دين الإمامية ، وعن ظاهر « التهذيب » و « التبيان » و « مجمع البيان » أنّه مذهب الشيعة ، وقد اعتمد صاحب « الجواهر » على هذه الشهرة كمال الاعتماد ، وزعم أنّها بمثابة يسوغ لأجلها المناقشة في الروايات وكلمات الأصحاب ، ويجوز تأويلها بما لا ينطبق على ظاهرها ، مع أنّ الظاهر أنّه ليس كذلك لأنّ المحكيّ عن ظاهر الصدوق في « المقنع » و « الهداية » ، والسيّد في « الانتصار » ، وابن زهرة في « الغنية » ، وابن الجنيد وأبي عقيل والمفيد في « المسائل الغرية » ، وعن « المعتبر » و « الذكرى » وغيرهم كفاية ضربة واحدة في الجميع ، بل حكي اشتهاره بين العامّة عن علي ( عليه السّلام ) وابن عباس وعمّار . بل هنا قول ثالث محكيّ عن جماعة من القدماء ومنهم المفيد ( قدّس سرّه ) في