تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
مقتضى إطلاق الآية وبعض الروايات كروايتي زرارة والمرادي المتقدّمتين هو الثاني ، لكنّ الروايات البيانية غير خالية عن الإشعار ، بل الدلالة على أنّ عمل المعصوم ( عليه السّلام ) كان بنحو الدفعة ، نعم يمكن المناقشة في استفادة اللزوم منها بأنّ تعارف الدفعة يوجب عدم الظهور في التعيين ، وليس هذا مثل سائر الخصوصيات المعمولة كالضرب باليدين لا بيد واحدة ، لعدم جريان هذا التعارف فيها ، بل تكون رعايتها من دون مدخلية بلا وجه ، كما أنّ السيرة المستمرّة على الدفعة لا تدلّ إلَّا على صحّتها لا تعيّنها ، إلَّا أن يقال بأنّ التزام المتشرّعة في مقام العمل يكشف عن اعتبارها ، كما ذكرناه في اعتبار المعيّة في الضرب أو الوضع على الأرض . في اعتبار كون المسح بجميع الكفّ الجهة الرابعة : أنّه هل يعتبر كون المسح بجميع الكفّ ، أم لا ؟ ونقول : الوجوه المتصوّرة في مسح الجبهة باليدين خمسة ، كما ذكره بعض : الأوّل : أن يمرّ كلّ جزء من الكفّين بكلّ جزء من الممسوح . الثاني : أن يمرّ تمام كلّ منهما على تمام الممسوح . الثالث : أن يمرّ تمام أحدهما على بعضه ، وتمام الآخر على الباقي . الرابع : أن يمرّ كلًا من الكفّين في الجملة ولو بعضاً من كلّ منهما على جميع أجزاء الممسوح . الخامس : أن يمرّ كلًا من اليدين في الجملة ولو بعض كلّ منهما على بعض الممسوح ، بحيث لا يبقى منه جزء إلَّا وقد مرّ عليه بعض الماسح .