تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
« الفقيه » ، بل في « الجواهر » : صرّح بذلك بنو حمزة وإدريس وسعيد والعلَّامة والشهيدان وغيرهم ، وعن ابن إدريس الإزراء ببعض المتفقّهة ، حيث ظنّ أنّه الأسفل . والظاهر أنّ مقتضى الأدلَّة عدم لزومه ، لعدم إشعار شيء منهما بلزوم مسح الزائد على الجبهة والجبين ، بعد حمل أخبار الوجه على خلاف ظاهره الذي هو الاستيعاب . الثاني : حكي عن الصدوق وجوب مسح الحاجبين ، حيث قال في محكيّ « الأمالي » : وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ، وعليه مضى مشايخنا . ويظهر ممّا في « المنتهى » من قوله : إنّه لا يجب مسح ما تحت الحاجبين ، أنّ وجوب مسحهما مسلَّم ، وعليه فدعوى الشهرة على العدم كما في محكيّ « الكفاية » ممنوعة . ويؤيّد ما ذكر : أنّ المسح إلى طرف الأنف الأعلى مستلزم لمسح الحاجبين أيضاً لأنّ هذا الطرف أسفل من الحاجبين ، كما لا يخفى . نعم ، ظاهر الروايات البيانية الحاكية لتيمّم المعصوم ( عليه السّلام ) خلافه ، لعدم دلالة شيء منها على مسح الحاجبين ، ومرسلة الصدوق غير معتبرة ، ومع ذلك يشكل الحكم بالعدم بعد الشهرة المحقّقة ، بل التسلَّم المستفاد من كلام « المنتهى » ، والأخبار البيانية كانت خالية من ذكر الجبهة أيضاً ، والملازمة المذكورة هناك جارية هنا أيضاً ، فالأحوط كما في المتن مسح الحاجبين أيضاً . في اعتبار كون مسح الوجه دفعة الجهة الثالثة : أنّه هل يجب مسح الوجه باليدين دفعة ، أم يجوز تدريجاً ؟