تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
ما إذا علم بكون المنيّ منه وأنّه لم يغتسل بعده الصورة الثانية : ما إذا علم بكون المنيّ منه ، وأنّه لم يغتسل بعده ، والحكم فيه وجوب إعادة خصوص الصلوات التي تيقّن وقوعها حال الجنابة لأنّ انكشاف الخلاف في الطهارة الحدثيّة موجب للإعادة كما قد تقدّم . وأمّا الصلوات التي يحتمل وقوعها حالها فلا تجب الإعادة فيها ، لقاعدة الفراغ ، واستصحاب الطهارة السابقة ، التي لم يعلم بارتفاعها حين الإتيان بالصلوات التي احتمل سبقها على الجنابة . وليس المقام من صغريات مسألة من عليه فرائض لم يحص عددها ، التي نسب إلى المشهور فيها أنّه يقضيها حتّى يحصل له القطع بالبراءة ، أو الظنّ بها على الخلاف ، ضرورة أنّ موضوعها صورة العلم الإجمالي بفوت بعض الصلوات ، أو بطلانها ، لا ما لو علم تفصيلًا ببطلان بعضها بالخصوص ، وشكّ في بطلان غيره . وعن « المبسوط » في المقام وجوب قضاء كلّ صلاة صلَّاها بعد آخر غسل واقع ، ولكن تعليله بالاحتياط يوجب الوهن فيه لعدم كونه من موارد الاحتياط اللازم . فيما إذا لم يعلم بكونه ممّا اغتسل منه الصورة الثالثة : ما إذا علم بكون المنيّ منه ، ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها ، أو جنابة أُخرى لم يغتسل منها ، وقد استظهر في المتن عدم وجوب الغسل عليه ، وإن كان هو أحوط . والوجه فيه هو استصحاب الطهارة ، وعدم الجنابة ، ولا يجري فيه ما ذكروه