شرح
في الموارد المذكورة ، والآية بهذا اللحاظ تدلّ على مشروعية التيمّم حتّى فيما لم يكن مرضاً بوجه ، بل كان مثل البرد الذي لا يتحمّل .
ثالثها : الروايات الواردة المستفيضة لو لم تكن متواترة :
منها : صحيحة محمّد بن سكَّين ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه فمات .
قال : « قتلوه ألَّا سألوا ، ألَّا يمّموه ؟ ! إنّ شفاء الحيّ السؤال » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 1 .ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب .
قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 5 .ومنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السّلام ) في الرجل تصيبه الجنابة ، وبه قروح أو جروح ، أو يكون يخاف على نفسه من البرد .
فقال : « لا يغتسل ويتيمّم » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 7 .ومثلها صحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 8 .ومنها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : « يؤمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة » . ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 10 .وغير ذلك من الروايات الواردة ، الدالَّة على الانتقال إلى التيمّم في مورد