تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح
قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 5 .وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالَّة على ذلك . لكن في صحيحة أديم بن الحرّ بعد الحكم بوجوب الغسل عليها ، نهى عن تحديثهنّ بذلك ، حيث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة ، ترى في منامها ما يرى الرجل ، عليها غسل ؟ قال : « نعم ، ولا تحدثوهنّ فيتّخذنّه علَّة » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 12 .ولعلّ النهي عن ذلك مع وجوب إعلامهنّ عند الحاجة ، ندرة الابتلاء ، وخوف المفسدة المترتّبة على علمهنّ بذلك . والوجه في ندرة الابتلاء على ما قيل هو أنّ منيّ المرأة قلَّما يتّفق أن يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها ، والحكم إنّما يكون مترتّباً على خروجه ، كما سيجيء . وعلى ذلك حمل الروايات الدالَّة على عدم وجوب الغسل عليهنّ ، كرواية عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ، ولبست ثيابي وتطيّبت ، فمرّت بي وصيفة لي ففخذت لها ، فأمذيت أنا ، وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن ذلك . فقال : « ليس عليك وضوء ، ولا عليها غسل » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 20 .ورواية الأُخرى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ، فليس عليها شيء ، إلَّا أن يدخله .