شرح
سببيّة إنزال المرأة للجنابة ، ووجوب الغسل وإن لم يتحقّق الجماع ، ولا بأس بإيراد بعضها :
كصحيحة محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السّلام ) في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، هل عليها غسل ؟ قال : « نعم » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 3 .ورواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر ، يعبث بها بيده حتّى تنزل .
قال : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 2 .وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل .
قال : « تغتسل » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 7 .ورواية محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه ، فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل ، أو لا يجب عليها الغسل ؟
قال : « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 4 .ورواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل .