شرح
قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله .
قال : « ليس عليها الغسل » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 18 .ورواية عمر بن أُذينة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : المرأة تحتلم في المنام ، فتهريق الماء الأعظم .
قال : « ليس عليها غسل » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 21 .ورواية عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟
قال : لا ، وأيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته أو أمّه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : ما لك ؟ فتقول : احتلمت ، وليس لها بعل .
ثمّ قال : لا ، ليس عليهنّ ذلك ، وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * ولم يقل ذلك لهنّ . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 22 .وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟
قال : « لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها ، فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج ، فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت ، أو لم تمنِ » . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 19 .