شرح
وبالجملة : الظاهر أنّ الحقّ مع الشرائع ، كما عرفت .
الجهة الرابعة : في اعتبار النصاب ومقداره ، والمعروف أنّ النصاب المعتبر فيه دينار واحد ( 1 )( 1 ) السرائر 1 : 488 ، شرائع الإسلام 1 : 180 ، منتهى المطلب 1 : 550 ، مختلف الشيعة 3 : 191 ، الحدائق الناضرة 12 : 344 .، وحكي عن المفيد اعتبار عشرين ( 2 )( 2 ) الرسالة العزّية ، حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 191 مسألة 148 .، ويدلّ على المشهور ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس ( 3 )( 3 ) التهذيب 4 : 124 ح 356 ، الوسائل 9 : 493 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 .. والضمير المذكَّر المفرد يرجع إلى ما يخرج من البحر .
وأمّا المعادن فاللَّازم رجوع الضمير المؤنّث إليها ، كما لا يخفى .
ومحمّد بن علي بن أبي عبد الله وإن كان حاله مجهولًا ، إلَّا أنّه قد روى الصدوق الرواية مرسلة بالإرسال المعتبر ، حيث قال : سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس ( 4 )( 4 ) الفقيه 2 : 21 ح 72 .. ويؤيّد رجوع الضمير إلى ما يخرج من البحر أنّ الصدوق في محكيّ المقنع ( 5 )( 5 ) المقنع : 172 .نقل الرواية وترك ذكر المعادن .