تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
الحكم في البين . ويرد عليه في بادئ النظر أنّه لا منافاة بين الحكمين حتّى يجمع بينهما بالحمل على التقييد ، فمن الممكن أن يكون كلّ من العنوانين موضوعاً مستقلا في باب تعلَّق الخمس بمعنى تعلَّقه بكلا الأمرين وإن كانت هناك مادّة الاجتماع في البين . 2 ما اختاره بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) ( 1 )( 1 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 110 111 .من أنّ كلّ واحد من العنوانين موضوع مستقلّ في هذا المجال ، كما يدلّ عليه الصحيحتان ولم يدلّ دليل على وحدة الحكم في هذا المجال ، بل كلّ عنوان موضوع بحياله من دون الارتباط بالآخر ، وهذا هو الذي يقتضيه الجمود على ظاهر الدليل وإن كان يبعّده تعدّد الحكم في هذا المقام ، وعليه فيثبت الحكم فيما أُخرج من البحر ولو بسبب غير الغوص ، وفي الغوص من الأنهار الكبيرة وإن لا يصدق عليها البحر بل ولا البحيرة . 3 كون الملاك هو الإخراج من البحر ولو بسبب غير الغوص ، وذكر الغوص في الرواية الأُخرى إنّما هو لأجل كون الغالب في الإخراج من البحر هو الغوص خصوصاً في زمن الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، وفي الحقيقة يكون الإطلاق منصرفاً إلى خصوص الغوص . 4 عكس القول الثالث ، وأنّ إطلاق الغوص منصرف إلى الغوص في البحر ، خصوصاً مع ملاحظة جريان الماء في الشطوط والأنهار الكبيرة الموجب نوعاً لعدم التكوّن في قعرها لعدم ركود الماء وسيلانها وجريانها . ويدفع الأخيرين أنّ منشأ الانصراف كما حقّق في محلَّه ليس هي كثرة