تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعاً ( 1 )( 1 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 365 .. قلت : ضعف أدلَّة التحليل ينجبر بعمل المشهور على طبقها والاستناد إليها ، ولا خصوصية للانتقال من الغير مع العلم بالحال ، ووضوح الكيفيّة كما في مسألة اعتبار اليد والانتقال من ذي اليد ، فإنّه في صورة الشكّ في ثبوت الملكيّة معها كما لا يخفى . نعم ، قد عرفت ( 2 )( 2 ) في ص 281 282 .في مسألة الخمس أنّه لا خمس على من انتقل إليه غير المخمّس ممّن لا يعتقد الخمس أو لا يؤدّي الخمس عملًا ، وهذا لا ارتباط له بمسألة الأنفال ، وحلَّيتها إذا تحقّق الانتقال من الغير وإن كان يمكن دعوى الإطلاق فيهما لكن الظاهر أنّ النظر فيهما إلى الخمس ولا يشمل الأنفال . وأمّا إرث من لا وارث له ، فإنّ الأقوى فيه أوّلًا الإيصال إلى الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام ( عليه السّلام ) والقائم مقامه ، وأمّا مع عدمه أو تعذّر الإيصال إليه لأيّة جهة فحيث إنّه قد أُحرز من الشرع أنّه لا يجوز تعطيل المال المعدّ للاستفادة منه لقضاء الحوائج وتأمين المعاش فالأحوط صرفه في فقراء البلد ثمّ في مطلق الفقراء لاستبعاد جواز أخذ الغنيّ منه مع عدم تحمّل عمل في الوصول إليه والتسلَّط عليه بخلاف المعدن والغوص ونحوهما ، ولا يرضى الشارع من ناحية بركود الثروة وتعطيلها . الثالث : في عدم اختصاص ملكيّة الأنفال الحاصل بالحيازة ، بل بالإحياء في الأراضي الميتة بالشيعة ، وشمول ذلك لعامّة الناس أعمّ من الشيعة ، والوجه فيه