تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام ( عليه السّلام ) ، أو المفتوحة عنوةً ، أو غيرهما . نعم ، ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة مثلًا فهو باقٍ على ما كان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها وكذا الآجام بالمعنى المذكور في المتن فلم يردا في روايات معتبرة . نعم ، وردا في روايات ضعيفة ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 524 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 4 .معتبرة بسبب الانجبار بالعمل على طبقها . وأمّا بطون الأودية فقد وردت في رواية حفص بن البختري ، وكذا رواية محمّد بن مسلم الصحيحتين المتقدّمتين ( 2 )( 2 ) في ص 292 و 300 .، فلا محيص عن العمل بهما . وقد ذكر في مجمع البحرين ( 3 )( 3 ) مجمع البحرين 3 : 1921 .في تفسير قوله تعالى : * ( فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها ) * ( 4 )( 4 ) سورة الرعد 13 : 17 .هي جمع واد على القياس ، وهو الموضع الذي يسيل منه الماء بكثرة فاتّسع فيه ، واستعمل للماء الجاري . أقول : والظاهر أنّ تعبير إبراهيم ( عليه السّلام ) حين إسكانه زوجته وولده إسماعيل عند بيته المحرّم بقوله : * ( رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ) * ( 5 )( 5 ) سورة إبراهيم 14 : 37 .إنّما هو لأجل كون البيت واقعاً من جهة في السطح الداني مع وجود الجبال الكثيرة المرتفعة في جوانبه من جهة أُخرى الموجب لجريان السيل في الكعبة ، ولعلَّه لذا صار خراباً مكرّراً . نعم ، يبقى الكلام في أنّ هذه الأُمور الثلاثة هل هي من الأنفال فيما إذا كانت في
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 314 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )