تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا ( 1 ) . ومنها : صفو الغنيمة كفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وسيف قاطع ، ودرع فاخر ، ونحو ذلك ( 2 ) . ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام ( عليه السّلام ) ( 3 ) .
شرح
ونحوها ، فليست هي في مقام بيان أنّ كلّ شيء صدق عليه بطن الوادي فهو من الأنفال ، فالمقتضي قاصر ، وإن أبيت فلا ينبغي الارتياب في الانصراف عن المقام ( 1 )( 1 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 362 - 363 .. قلت : ويؤيّده أنّه من المستبعد في نفسه رجوع ملك شخصي لمسلم إلى الإمام ( عليه السّلام ) بزلزلة ونحوها ، كما لا يخفى . ( 1 ) ولا إشكال في كونها من الأنفال ، وتدلّ عليه عدّة من الأخبار ، كصحيحة داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : قطائع الملوك كلَّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء ( 2 )( 2 ) التهذيب 4 : 134 ح 377 ، الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 6 .، ومثلها موثّقة سماعة وغيرها ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 8 وص 531 532 ح 20 و 21 .. ( 2 ) ولا إشكال في كون صفو الغنيمة كالأمثلة المذكورة في المتن للإمام ( عليه السّلام ) وإن كان الحرب بإذنه . ( 3 ) قد تقدّم في بحث الغنيمة ( 4 )( 4 ) في ص 27 ، الجهة الثالثة .التي هي أحد الأُمور المتعلَّقة للخمس أنّ المراد