مسألة 11 : إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أنّ احتساب حقّ الإمام ( عليه السّلام ) موكول إلى نظر الحاكم ( 1 ) .
شرح
وعليه : فالظاهر عدم صلاحية الرواية للاستدلال بها للمقام ، فتدبّر . وحينئذٍ لو لم يكن جواز التبديل متسالماً عليه بينهم كما يظهر من بعض الكلمات فلا أقلّ من أن يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي العدم إلَّا بإذن الحاكم وموافقته مع التبديل ، كما لا يخفى ، من دون فرق بين النقد والعروض .
( 1 ) أمّا بالإضافة إلى سهم الإمام ( عليه السّلام ) فالحكم واضح لأنّه مرتبط به أي بالحاكم كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 266 268 .، وقد عرفت أنّ كفاية اتّحاد المصرف لا بدّ وأن تلاحظ بالنظر إلى الكيفيّة والكمّية أيضاً ، فجواز الاحتساب في الفرض المزبور موكول إلى نظر الحاكم .
وأمّا بالإضافة إلى سهم السادات العظام فمنشأ الاحتياط لو لم يكن الأقوى أنّ مرجع الاحتساب المزبور إلى جعل ما في ذمّة المستحقّ بدلًا عن الخمس المتعلَّق بالعين ، ولم يرد في باب الخمس دليل على ذلك ، سواء قلنا بأنّ الاختيار في سهم السادة بيد المالك ، أو بيد الحاكم وإن كان الحكم على الثاني أشدّ إشكالًا ، كما لا يخفى . من دون فرق في أصل الحكم بين القول بكون الخمس ملكاً لبني هاشم أو كونهم مصرفاً له ، وكذا من دون فرق بين الالتزام بالإشاعة أو الكلَّي في المعيّن ، وبين غيرهما . نعم ، لا شبهة في الجواز مع إذن الحاكم ، وقد مرّ في بعض المسائل