تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الروايات الكثيرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 509 516 ، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 1 و 4 و 7 10 .. وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ المراد بذي القربى هو الإمام ( عليه السّلام ) ومن بحكمه ، وهي فاطمة الزهراء سلام الله عليها . وعلى ما ذكرنا فالمقصود به هو صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء في زماننا هذا ، بل يكون نصف الخمس المعبّر عنه بسهم الإمام ( عليه السّلام ) له ، ثلثه أصالةً ، وثلثاه سهم الله تبارك وتعالى وسهم الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لما ورد من الروايات الدالَّة على أنّ ما كان لله فهو للرسول وما كان للرسول فهو للإمام مثل صحيحة البزنطي ، عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى ) * فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وما كان لرسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فهو للإمام ، الحديث ( 2 )( 2 ) الكافي 1 : 544 ح 7 ، الوسائل 9 : 512 ، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 6 .. الأمر الثالث : المعروف بين الأصحاب والمشهور أنّ مستحقّ الخمس من انتسب إلى عبد المطَّلب بالأب ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام 1 : 470 ، كفاية الأحكام : 44 ، غنائم الأيّام 4 : 363 ، الحدائق الناضرة 12 : 390 .، خلافاً لما نسب إلى السيّد المرتضى ( قدّس سرّه ) ( 4 )( 4 ) رسائل الشريف المرتضى 4 : 327 328 .من كفاية الانتساب إليه من قبل الأمّ ، واختاره من المتأخّرين صاحب الحدائق ( قدّس سرّه ) ( 5 )( 5 ) الحدائق الناضرة 12 : 390 و 394 و 396 .، بل أصرّ عليه وذكر أنّ منشأ الخلاف هو أنّ ولد البنت ولد حقيقة أو لا . فالمرتضى على الأوّل ، والمخالف على الثاني ، كما يقول به الشاعر :