تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
القول في قسمته ومستحقّيه مسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم : سهم لله تعالى ، وسهم للنبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وسهم للإمام ( عليه السّلام ) ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطَّلب ، فلو انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس ، وحلَّت له الصدقة على الأصحّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور : الأمر الأوّل : أنّه يقسّم الخمس ستّة أسهم ، والأصل في ذلك قوله تعالى : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأنفال 8 : 41 .الآية ، وقد وردت في هذا المجال روايات مستفيضة ، بل متواترة بالتواتر الإجمالي الذي يرجع إلى العلم القطعي بصدور بعضها إجمالًا ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 509 ، أبواب قسمة الخمس ب 1 .. لكن في مقابل هذا القول الذي هو المشهور ( 3 )( 3 ) المهذّب البارع 1 : 560 ، غاية المرام 1 : 297 ، الروضة البهيّة 2 : 78 ، مسالك الأفهام 1 : 470 ، الحدائق الناضرة 12 : 369 ، مستند الشيعة 10 : 83 .والمعروف قول ابن