تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
مسألة 15 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأمّ ، فالثلث للجدودة من قبل الأمّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسوية ، والثلثان للباقي للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالأُخت ( 1 ) . مسألة 16 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأمّ ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف ( 2 ) .
شرح
الأبوين ، والأجداد من قبل الأب ، والإخوة من قبل الأُمّ ، فللإخوة من قبل الأمّ نصيبها المفروض من السدس مع الاتحاد ، والثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً ، وإن كانوا مختلفين بالذكورة والأُنوثة ، والباقي يقسّم بين الإخوة والأجداد من قبل الأب ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى لما عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 417 .من أنّه يرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به ، ومن المعلوم عدم وجود الفرض لمن يتقرّب بالأب ، وأنّ الجدّ يقوم مقام الإخوة ، فالباقي عن نصيب كلالة الأُمّ من السدس أو الثلث يردّ إلى أقرباء الأب مع الوحدة ، وفي صورة اختلاف الجنس للذكر مثل حظَّ الأنثيين كما مرّ . ( 1 ) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأمّ ، فالثلث للجدودة من قبل الأمّ ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به وهو الأمّ وهو الثلث مع عدم الولد ، والثلثان للباقي بالقرابة للذكر مثل حظَّ الأنثيين . ( 2 ) لو اجتمع الجدودة من قبل الأمّ والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 420 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )