تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
قبل الأُمّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً ( 1 ) . مسألة 20 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالأُمّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الأُنثى ( 2 ) . مسألة 21 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأُمّ فلأحدهما
شرح
( 1 ) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع لفرض عدم وجود الولد ، والباقي للباقي الذين هم المتقرّبون بالأب للذكر ضعف الأُنثى . ولو اجتمع أحد الزوجين مع إحدى الطائفتين من الأُمّ إي الإخوة أو الجدودة ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً . ( 2 ) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من الأُمّ ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأُمّ ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم وجود الولد ، وللمتقرّب بالأُمّ السدس من التركة مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الأُنثى ، والوجه فيه يظهر ممّا تقدّم ، فتدبّر جيّداً .