تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
مسألة 12 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأُنثى . نعم لو كانت أُخت واحدة مع الجدودة من الأمّ ، فالنصف للأُخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال من حيث إنّه هل يردّ على الأُخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلا يترك الاحتياط ، وإن كان الأرجح أنّ للأُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض ( 1 ) .
شرح
وأخوات لأب وأُمّ ، وجدّاً ، قال : الجدّ كواحدٍ من الإخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظَّ الأنثيين ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 164 ، أبواب ميراث الإخوة ب 6 ح 2 .. ( 1 ) لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأُمّ ، أو من قبل الأب فقط مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأُنثى لعموم ما دلّ ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 68 - 69 ، أبواب موجبات الإرث ب 2 .على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به . ومن المعلوم أنّ نصيب الأمّ الثلث ونصيب الأب الثلثان ، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه ، ولا يشكل ذلك بالإخوة والأخوات الخارجين بالدليل ، الذي ينصّ على حكمهم بالخصوص ، كما لا يشكل بأنّ نصيب الأمّ السدس أيضاً ، ضرورة أنّ الآية ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 4 / 11 .ناظرة إلى أنّ نصيبها الأصلي الثلث مع عدم الولد كما هو المفروض عليه ، فالثلث يقسّم بين الأجداد المذكورين