مسألة 17 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأمّ والإخوة من قبل الأمّ فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى ( 1 ) .
مسألة 18 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأمّ ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى ( 2 ) .
مسألة 19 : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الأُنثى ، ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من
شرح
والإخوة من قبل الأمّ ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة أعمّ من الجدودة والإخوة ، ويقسّم بينهم بالسوية لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به ، والثلثان نصيب من يتقرّب بالأب منهم لأنّهم يقومون مقام الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، ونصيبهم الثلثان لا بالسّوية ، بل مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى ، وفي المقام المجتمع مع المتقرّب بالأُمّ نفس الإخوة من الأبوين أو الأب ، كما هو المفروض .
( 1 ) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأمّ والإخوة من قبل الأمّ ، فالثلث للمتقرّب منهم بالأُمّ بالسوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب مع الاختلاف ، والدليل عليه ما ذكرناه في المسائل السابقة من دون فرق كما لا يخفى .
( 2 ) يظهر الوجه في هذه المسألة ممّا ذكر في بعض المسائل السابقة ، ولا حاجة إلى التطويل بالإعادة .