تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بالسوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو للأبوين للذكر ضعف الأُنثى ( 1 ) . مسألة 22 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بالسّوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف ، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها ( 2 ) . مسألة 23 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والأُمّ أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف
شرح
( 1 ) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والجدودة من قبل الأُمّ ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بينهم بالسّوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب بالاختلاف ، وهكذا الحكم لو اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأمّ من دون فرق بين الصورتين . ( 2 ) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب للذكر ضعف الأُنثى ، وكذا لو كان مكان الإخوة المذكورين الجدودة من قبل الأب كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 423 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )