مسألة 7 : مع فقد الإخوة من الأب والأُمّ واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الأمّ كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم ( 1 ) .
مسألة 8 : لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لُامّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك ( 2 ) .
شرح
الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 154 ، أبواب ميراث الإخوة ب 3 ح 2 ..
وهذه الرواية بطولها تشتمل على أمرين مهمّين :
أحدهما : بيان المراد من الآيتين الواردتين في الكلالة ، وأنّ إحداهما واردة في كلالة الأُمّ ، والأُخرى الواقعة في آخر سورة النساء واردة في كلالة الأبوين أو الأب .
ثانيهما : عدم ورود النقص في مسألة العول لا على الزوجين ، ولا على كلالة الأُمّ واحداً كان أو متعدّداً ، بل على كلالة الأب وإن كانت أُختاً أو أُختين فصاعداً مع وجود الفرض لها أو لهما ، معلَّلًا للأخير بأنّه لو كان ابناً لم يزد على ما بقي شيء ، وأمّا تقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب وإن كانت كلالة الأُمّ تجتمع مع كلّ واحد منهما فلا دلالة لهذه الرواية عليه .
( 1 ) في صورة اجتماع الكلالة من الأمّ مع الكلالة من الأب فقط وفقد كلالة الأب والأُمّ مطلقاً يكون الحكم كما ذكر في المسألة السابقة لقيامهم مقامهم مع عدمهم كما عرفت .
( 2 ) إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة ، فالمال كلَّه له بالقرابة ، سواء كان لأب أو