شرح
التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأُنثى ، وفي : رواية بكير بن أعين قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لُامّها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأمّ الثلث الذكر والأُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * ( 1 )( 1 ) و 2 ) النساء : 4 / 12 .وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 4 / 12 .إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأُمّ خاصّة ، وقال في آخر سورة النساء : * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ ) * يعني : أختاً لأب وأُمّ ، أو أُختاً لأب : * ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ . . . وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 4 / 176 .فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون . ولو أنّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لُامّها ، وأُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأمّ سهمان ، وبقي سهم فهو للأُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها لأنّ الأُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أُنثى من